المواضيع الأخيرة
بحـث
لكل سؤال جواب
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
لكل سؤال جواب
الجار عندما يعترض علي بيع جاره أرضه لأحد أقاربه بين الجائز والممنوع.. والزوجة التي تعبت مع زوجها وأراد أن يكافئها بمنحها بعض ماله.. والسيدة التي انتهت فترة حيضها لكنها فوجئت بالدم وموقفها في الصلاة..
كان هذه موضوعات أسئلة القراء التي أجاب عنها العلماء..
لون الدم .. هو الفيصل في إعادة الصلاة
** تسأل القارئة م.م.ف من بورسعيد.. قائلة:
انقطع دم الحيض ثم رأيته بعد ذلك. فما حكم الدين في صلاتي؟
* يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور منصور نصر قموح.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يقول:
اتفق العلماء علي أن الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم.. أما المستحاضة فإنها لا يحرم عليها ذلك. بل لها أن تصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم..
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك "أي الحيض" فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ورد عن رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "أن المستحاضة تصلي وتصوم".. فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلي النبي "عليه الصلاة والسلام" فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض. فلا أطهر أفأدع الصلاة؟. قال: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضك فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.. وفي رواية أخري ثم توضأي لكل صلاة. وقال أبوحنيفة الوضوء لوقت الصلاة كالمعذور. وتصلح الصلاة في الوقت الواحد بالوضوء الواحد لما يشاء من الفرائض والنوافل.. ولكل امرأة في الحيض أيام معدودة. فإذا زادت هذه الأيام المعتادة التي تعرفها. فإن ذلك يكون استحاضة لا حيضاً.. هذا بالنسبة لمن لها عادة. أما من ليست لها عادة كالمبتدئة فهذه ترجع إلي لون الدم. فما زاد علي العادة أو كان علي خلاف صفة دم الحيض فهو دم استحاضة لا يفسد الصوم ولا يسقط الصلاة.. والله أعلم.
الجار لا يمنع البيع بين الأقارب .. بحق الشفعة
** يسأل القارئ ف.م.ر من الزقازيق شرقية قائلاً:
أردت أن أبيع قطعة أرض لي. وأراد بعض أقاربي أن يشتروها. واعترض جاري بحجة أن الشفعة له. وأنه صاحب الحق الأول في الشراء. فما حكم الدين؟.
* يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول:
اتفق جمهور الفقهاء علي أن الشفعة علي التضييق وليست علي السعة. فهي خلاف الأصل المقرر من أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف يشاء. والراجح عندهم أنها تكون للشريك دون الجار. وعند الحنفية تجوز للجار. وعند بعضهم تجور لمن له شريك في منافع البيع» كاتحاد المدخل والشرب والطريق ونحوها.
بناء علي ذلك فليس للجار حق في الشفعة هنا باعتباره ليس شريكاً ويؤيد ذلك ويرجحه اختيار ولي الأمر بمصر طبقاً للمادة 393 فقرة "ب" من القانون المدني أنه: لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع. أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.. وهو ما يجعل هذه الحالة أيضاً لا تدخل في الشفعة عند القاضي الآن. وقانون الشفعة منذ صدوره مأخوذ من الشريعة الإسلامية حتي ولو طبع بطابع المشرع الحديث الذي يعد نوع اختيار أو اجتهاد في الشريعة الإسلامية يلزم الأخذ به. فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
.. والله أعلم.
منح الزوجة بعضاً من المال .. لا شيء فيه
** يسأل القارئ ر.م.م من أسيوط. قائلاً:
أريد أن أكتب لزوجتي جزءاً من أرضي ومالي النقدي نظراً لأنها ساعدتني كثيراً في حياتي. وليس لدي أولاد. وأخاف عليها من إخوتي بعد وفاتي.. فما حكم الدين؟
* يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة.. مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول:
يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته. بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتي أنواع التصرفات المشروعة. كما يشاء حسبما يراه محققاً للمصلحة. فإذا فعل ذلك ثم مات فإن هذه التصرفات سواء أكانت هبات أو تنازلات أو بيوعاً أو غير ذلك هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها. ولا تدخل الأشياء التي تصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة. بل تكون حقاً خالصاً لمن كتبت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت. ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها. وقد يختص بعض من يصيرون ورثته بشيء زائد علي غيرهم لمعني صحيح معتبر شرعاً» كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء أو كثرة عيال أو لضمان حظ صغار أو كمكافأة علي بر وإحسان أو لمزيد حب أو لمساعدة علي تعليم أو زواج أو غير ذلك.. لا يكون بذلك مرتكباً للجور أو الحيف. لوجود علة التفضيل. وبهذا يعلل ما وجد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالي عنهم لنفر من ورثتهم علي نفر آخر. كما روي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما.
وبناء علي ذلك فلا مانع من أن يهب زوجته هذا الشيء للسبب المذكور.
.. والله أعلم.
كان هذه موضوعات أسئلة القراء التي أجاب عنها العلماء..
لون الدم .. هو الفيصل في إعادة الصلاة
** تسأل القارئة م.م.ف من بورسعيد.. قائلة:
انقطع دم الحيض ثم رأيته بعد ذلك. فما حكم الدين في صلاتي؟
* يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور منصور نصر قموح.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يقول:
اتفق العلماء علي أن الحائض يحرم عليها الصلاة والصوم.. أما المستحاضة فإنها لا يحرم عليها ذلك. بل لها أن تصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم..
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك "أي الحيض" فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ورد عن رسول الله "صلي الله عليه وسلم": "أن المستحاضة تصلي وتصوم".. فروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلي النبي "عليه الصلاة والسلام" فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض. فلا أطهر أفأدع الصلاة؟. قال: لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضك فدعي الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.. وفي رواية أخري ثم توضأي لكل صلاة. وقال أبوحنيفة الوضوء لوقت الصلاة كالمعذور. وتصلح الصلاة في الوقت الواحد بالوضوء الواحد لما يشاء من الفرائض والنوافل.. ولكل امرأة في الحيض أيام معدودة. فإذا زادت هذه الأيام المعتادة التي تعرفها. فإن ذلك يكون استحاضة لا حيضاً.. هذا بالنسبة لمن لها عادة. أما من ليست لها عادة كالمبتدئة فهذه ترجع إلي لون الدم. فما زاد علي العادة أو كان علي خلاف صفة دم الحيض فهو دم استحاضة لا يفسد الصوم ولا يسقط الصلاة.. والله أعلم.
الجار لا يمنع البيع بين الأقارب .. بحق الشفعة
** يسأل القارئ ف.م.ر من الزقازيق شرقية قائلاً:
أردت أن أبيع قطعة أرض لي. وأراد بعض أقاربي أن يشتروها. واعترض جاري بحجة أن الشفعة له. وأنه صاحب الحق الأول في الشراء. فما حكم الدين؟.
* يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول:
اتفق جمهور الفقهاء علي أن الشفعة علي التضييق وليست علي السعة. فهي خلاف الأصل المقرر من أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف يشاء. والراجح عندهم أنها تكون للشريك دون الجار. وعند الحنفية تجوز للجار. وعند بعضهم تجور لمن له شريك في منافع البيع» كاتحاد المدخل والشرب والطريق ونحوها.
بناء علي ذلك فليس للجار حق في الشفعة هنا باعتباره ليس شريكاً ويؤيد ذلك ويرجحه اختيار ولي الأمر بمصر طبقاً للمادة 393 فقرة "ب" من القانون المدني أنه: لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع. أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.. وهو ما يجعل هذه الحالة أيضاً لا تدخل في الشفعة عند القاضي الآن. وقانون الشفعة منذ صدوره مأخوذ من الشريعة الإسلامية حتي ولو طبع بطابع المشرع الحديث الذي يعد نوع اختيار أو اجتهاد في الشريعة الإسلامية يلزم الأخذ به. فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
.. والله أعلم.
منح الزوجة بعضاً من المال .. لا شيء فيه
** يسأل القارئ ر.م.م من أسيوط. قائلاً:
أريد أن أكتب لزوجتي جزءاً من أرضي ومالي النقدي نظراً لأنها ساعدتني كثيراً في حياتي. وليس لدي أولاد. وأخاف عليها من إخوتي بعد وفاتي.. فما حكم الدين؟
* يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور علي جمعة.. مفتي الجمهورية وعضو مجمع البحوث الإسلامية يقول:
يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته. بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتي أنواع التصرفات المشروعة. كما يشاء حسبما يراه محققاً للمصلحة. فإذا فعل ذلك ثم مات فإن هذه التصرفات سواء أكانت هبات أو تنازلات أو بيوعاً أو غير ذلك هي عقود شرعية صحيحة نافذة يُعمل بها. ولا تدخل الأشياء التي تصرف فيها بهذه العقود ضمن التركة. بل تكون حقاً خالصاً لمن كتبت له لا يشاركه فيها غيره من ورثة الميت. ولا حق لهم في المطالبة بشيء منها. وقد يختص بعض من يصيرون ورثته بشيء زائد علي غيرهم لمعني صحيح معتبر شرعاً» كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء أو كثرة عيال أو لضمان حظ صغار أو كمكافأة علي بر وإحسان أو لمزيد حب أو لمساعدة علي تعليم أو زواج أو غير ذلك.. لا يكون بذلك مرتكباً للجور أو الحيف. لوجود علة التفضيل. وبهذا يعلل ما وجد من تفضيل بعض الصحابة رضي الله تعالي عنهم لنفر من ورثتهم علي نفر آخر. كما روي ذلك عن أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما.
وبناء علي ذلك فلا مانع من أن يهب زوجته هذا الشيء للسبب المذكور.
.. والله أعلم.
legacy11- عضو متميز
-
عدد الرسائل : 1021
العمر : 36
نقاط : 1946
تاريخ التسجيل : 16/05/2009
رد: لكل سؤال جواب
thx reem
legacy11- عضو متميز
-
عدد الرسائل : 1021
العمر : 36
نقاط : 1946
تاريخ التسجيل : 16/05/2009
مواضيع مماثلة
» سؤال .. من أين أتى وكيف أنتشر فيروس الإيدز؟
» سؤال بس بدو واحد عبقري صح انا ما انحل معي الا بالالة حاسبة
» سؤال جداً قوي ارجو الجميع يرد عليه بصراحه
» سؤال يدور في ذهن الوالدين .. ماذا يستفيد طفلي من دور الحضانة؟
» سؤال بس بدو واحد عبقري صح انا ما انحل معي الا بالالة حاسبة
» سؤال جداً قوي ارجو الجميع يرد عليه بصراحه
» سؤال يدور في ذهن الوالدين .. ماذا يستفيد طفلي من دور الحضانة؟
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة مايو 06, 2011 9:36 am من طرف nada22
» برنامج يعمل اجنور للروم كلة تبع الياهو
الخميس سبتمبر 02, 2010 2:06 am من طرف MELAD89
» موت آخر أمل
الخميس أغسطس 19, 2010 9:41 am من طرف hady22
» ممكن ؟
الخميس أغسطس 19, 2010 9:38 am من طرف hady22
» تسرب المياه يكشف عن وفاة عجوز قبل 5 أعوام
الثلاثاء يوليو 27, 2010 2:08 pm من طرف janesta
» استراليا تكتشف ثلاثة ديناصورات كبيرة جديدة
الثلاثاء يوليو 27, 2010 2:07 pm من طرف janesta
» بحيرة طبرية تتناقص...... صور
الثلاثاء يوليو 27, 2010 2:06 pm من طرف janesta
» منزل بدولار واحد في الأسبوع في بلدة أسترالية
الثلاثاء يوليو 27, 2010 2:04 pm من طرف janesta
» برنامج دس كونكت باميلات بوت خطييير جدا
الثلاثاء مايو 11, 2010 10:27 pm من طرف شادى
» اقفل اميل الى مديقك فى ثوانى 123 بوووووووم
الثلاثاء مايو 11, 2010 9:47 pm من طرف شادى
» اطرد كل الى فى الروم فى 3 ثوانى مش مبالغة
الثلاثاء مايو 11, 2010 9:34 pm من طرف شادى
» أدخل حمل برنامج تسجيل صوت كل شيء على الجهاز الكمبيوتر
الأربعاء فبراير 10, 2010 10:08 am من طرف فوفو العنزي
» اعرف الى قدامك اون لاين ولا افلاين من غير برنامج وكمان اعرف
الثلاثاء فبراير 09, 2010 8:57 pm من طرف حنان
» برنامج Many cam 2.3
السبت فبراير 06, 2010 6:58 am من طرف البندري
» برنامج بوت قوى ويشتغل ب100 اميل بس
الخميس فبراير 04, 2010 11:24 pm من طرف thehandsome